المحقق الكركي

283

جامع المقاصد

وعلى البائع إبقاؤها إلى الجداد ، وكذا إبقاء زرعه من غير أجرة لو فسخ بيع الأرض وقد شغلها . أما لو آجر أرضا فزرع المستأجر وأفلس ففسخ المؤجر ترك الزرع إلى الحصاد بأجرة المثل ، لأن مورد المعاوضة هناك الرقبة وقد أخذها ، وهنا المنفعة ولم يتمكن من استيفائها .

--> ( 1 ) المبسوط 2 : 156 . ( 2 ) هذا الفرع ورد في ( م ) قبل قوله : ( ولو صار الحب زرعا . . ) وأثبتناه هنا كما في ( ق ) ، وهو الأنسب .